يقوم نظام الإثبات على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساساً لحق مدعى به.
وأهم ما يهدف إليه نظام الإثبات: تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية، والتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة، ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات، وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة، والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات، وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ومن بين أبرز ما جاء به نظام الإثبات: تنظيم قواعد الإثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية، وعلى أحكام الإثبات الجزائية والإدارية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص.
ولقد بني النظام على عدد من القواعد الفقهية منها: أن “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”، وأن “البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل”.
ويكون للخصوم الاتفاق كتابة على قواعد محددة في الإثبات؛ ما لم تخالف النظام العام، وتأخذ المحكمة بهذا الاتفاق، وللمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام، وذلك دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
فرّق النظام بين الإقرار القضائي إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، والإقرار غير القضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
يستمد الدليل الرقمي من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها؛ ويكون للإثبات بالدليل الرقمي أحكام الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
وفي نظام الإثبات يحق للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك، بشروط حددها النظام، كما أن للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها، كما أن لها الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
وجرى إفراد باب كامل للإثبات بالدليل الرقمي، وهو: السجل الرقمي، والمحرَّر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر؛ ممّا يعد نقلة نوعية في النظام القضائي السعودي، وتجاوز في هذا الباب كثيرا من قوانين الدول المقارنة.
شمل النظام تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كانت غير محددة القيمة، وأوجب أن تثبت بالكتابة، ولا تقبل فيها شهادة الشهود؛ عدا ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبًا، أو إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءًا من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
وتعويضًا لما قد يتحمله الشاهد لانتقاله لأداء الشهادة، للمحكمة أن تقدر -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.

لا تعليق